السيد الگلپايگاني
142
كتاب القضاء
البينة على من ادعى واليمين على من ادعى عليه ) ( 1 ) . 7 - عن بريد بن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام : قال ( سألته عن القسامة . فقال : الحقوق كلها البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا في الدم خاصة . الحديث ) ( 2 ) . 8 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إن الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم . حكم في أموالكم إن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، حكم في دمائكم إن البينة على من ادعى عليه واليمين على من ادعى ، لئلا يطل دم امرئ مسلم ) ( 3 ) . أقول : والانصاف ظهور الأخبار الأربعة الثانية في أن ميزان القضاء في مقام المرافعة كون البينة على المدعي وكون اليمين على من أنكر وأنه لم تجعل البينة على المدعى عليه في الشرع في مورد إلا لحكمة مخصوصة بذلك المورد ( 4 ) . واستدل صاحب الجواهر لسماع بينة المدعى عليه بعموم ما دل على حجية
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 170 ( 2 ) وسائل الشيعة 18 / 170 . ( 3 ) وسائل الشيعة 17 / 171 . ( 4 ) أقول وخبر دليل على القول الأول خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : ( قلت للشيخ عليه السلام : خبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلم تكن له بينة بما له . قال : فيمين المدعى عليه ، فإن حلف فلا حق له ، وإن رد اليمين على المدعي فلم يحلف فلا حق له [ وإن لم يحلف فعليه ] وإن كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت عليه البينة فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان وإن حقه لعليه ، فإن حلف وإلا فلا حق له ، لأنا لا ندري لعله قد أوفاه ببينة لا نعلم موضعها أو غير بينة قبل الموت ، فمن ثم صارت عليه اليمين مع البينة ، فإن ادعى بلا بينة فلا حق له ، لأن المدعى عليه ليس بحي ، ولو كان حيا للزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه ، فمن ثم لم يثبت الحق ) وسائل الشيعة 18 / 173 . وهو خبر قد اعتمد عليه صاحب الجواهر نفسه في المباحث السابقة .